responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 237
، والبحراني في «الحدائق».[ 3 ]

والظاهر أنّ الجميع يرشد إلى معنى واحد وهو الصلاة قرب مقام إبراهيم، ولذلك نرى أنّ الصدوق بعدما قال: ثمّ ائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين قال: واجعله أمامك.[ 5 ]

هذا كلّه ناظر إلى كلمات الفقهاء.

وأمّا النصوص الواردة في تحديد موضع صلاة الطواف فهي على طوائف، وتتلخّص في العناوين التالية:

1. خلف المقام.

2. جعل المقام إماماً.

3. في المقام.

4. عند المقام.

والظاهر رجوع العنوان الثاني إلى الأوّل فإنّ من جعل المقام إماماً، يقع خلف المقام فليس هذا عنواناً جديداً . ففي صحيحة معاوية بن عمار قال:


[1] الروضة البهية:2/250.

[2] مجمع الفائدة:7/87.

[3] الحدائق:16/135.

[4] المهذب:1/231.

[5] الهداية:58.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست