responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 217

بابتياع ما من شأنه أن يسدّ حاجته سنين متمادية، هذه هي طبيعة الإنسان وخاصة تلك اللوازم، فإذا خوطب هذا الإنسان بقوله(عليه السلام): «الخمس بعد المؤونة» يحكم على تلك اللوازم بالخروج عن تحت أدلّة الخمس إلى الأبد، قائلاً: بأنّـها من مصاديق مؤونة سنة الربح. ولا يلتفت إلى أنّها خرجت عن كونها مؤونة السنة بانتهاء السنة وبقاء تلك اللوازم، لما عرفت أنّ هذه الأُمور بتلك الخصوصية عُدّت من مؤونة سنة الربح لا بخصوصية كونها مؤقتة بالسنة.

وعلى ذلك فالمرجع هو عموم أو إطلاق الخمس بعد المؤونة من دون حاجة إلى استصحاب حكم المخصص .

هذا إذا خرجنا بهذه النتيجة، وإن شككنا بين النظرين فالاستصحاب بعدم تعلّقه بها هو المحكّم، وذلك لأنّه كما يحتمل أن يكون الحكم دائراً مدار كونه مؤونة السنة، كذلك يحتمل أن يكون دائراً مدار صدق المؤونة في فترة من الفترات وإن خرجت عن كونها مؤونة بعدها.

» ومنشأ الشكّ هو احتمال أن يكون الحكم دائراً مدار التغير حدوثاً وبقاءً أو يكون الحكم دائراً مدار حدوثها آناً ما، ويكفي حدوثه كذلك في بقائها إلى الأبد، ومع هذا التردّد يصحّ استصحاب الحكم الشرعي لكون الترديد بين الأمرين موجباً لحدوث الشكّ في البقاء.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست