responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 216

أنّ وصف الشيء بالمؤونة في فترة من الفترات كاف في عدم تعلّقه به، وإن خرج عن المؤونة في أثناء السنة أو بعد انتهائها كما لو احتاج إلى شراء بعض الأعيان في بعض الشهور واستغنى عنه بقية السنة، فلا يتعلّق بها الخمس بعد انتهاء السنة.

وإن قلنا بأنّ الخارج ما يعدّ من مؤونة السنة مادام كونه من مؤونتها، فلو خرجت السنة وبقيت عينها لم يصدق عليها أنّها من مؤونة السنة التي ربح فيها، بل هو بعد خروج السنة يعدّ غنماً وفائدة.

أقول: الظاهر عدم وجوب الخمس، لأنّ ما هو المؤونة في سنة الربح في مثل الدور والثياب والألبسة عبارة عمّا لا تفنى بانتهاء السنة، بل المؤونة في سنة الربح في مثل تلك الأشياء هي الأعيان التي تبقى سنين ولا تفنى بانتهائها، فهذه اللوازم بهذه الخصوصية تعدّ مؤونة لسنة الربح، وقد خرج عن تحت العام، وبقاؤها بعد انتهاء سنة الربح لا يخرجها عن كونها مؤونة لسنة الربح، فهذه الأشياء بهذه الخصوصية مؤونة السنة، وهي لا تنقلب عمّا هي عليها.

وبالجملة: كون الشيء مؤونة لسنة الربح على قسمين: قسم يكون مؤونة بوجوده المؤقّت كالأقوات، وقسم يكون مؤونة لها ومن شأنه البقاء مدّة تزيد على السنة فهو بهذا الوصف خرج عن تحت العام فلا معنى لتعلّقه به بعد انتهاء السنة.

إذا أحسّ الإنسان بحاجة إلى اللباس والفرش في سنة من السنين لا يقوم بابتياع ما يسدّ حاجته في تلك السنة خاصة، بل يقوم

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست