قلنا في محله: إنّ الأمر دائر بين المحذورين، فالمرجع في المقام هو البراءة لا الاحتياط، كما أنّ المتعيّن هو الأخذ بما هو المشهور بين الفريقين، والصفح عمّا تفرّد مالك، تبعاً لشيوخه الثلاثة: مكحول وربيعة وقتادة.[ 1 ]
هذا ما جاد به اليراع وسنحت به الفرصة قدَّمته إلى سماحته (دام ظله الوارف) أملاً أن يبدي نظره السامي فيما حرّرت.
[1] المدونة الكبرى لفتاوى مالك:1/313; المغني:2/456.