responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 147

السائمة والمعلوفة موكول إلى العرف.

إنّ صدق عنوان السائمة والمعلوفة كصدق عنوان النجار والخباز، فكما أنّ عدم مزاولة النجارة والخبازة لمدة قصيرة لا يضرّ بصدق العنوان، فهكذا الحال في السائمة والمعلوفة فتعليف السائمة لمدة قصيرة لا يخرجها عن صدق عنوان السائمة ومثلها المعلوفة، فإنّ رعيها في المراتع أياماً معدودة لا يخرجها عن صدق عنوان المعلوفة، فكأنّ المالك يقسم الماشية إلى قسمين:

قسم منها خاص للرعي في الصحراء للدرّ والنسل ولا يرجعها إلى المعلف إلاّ لغاية خاصة كالبرد وغيره، وقسم منها معدّة للتعليف في المعلف ولا يرسلها إليه إلاّ لغاية خاصة.

فمادامت الماشية تحمل أحد هذين العنوانين: من شأنها الرعي في المرج أو من شأنها التعليف في المعلف يترتب على كلّ منها حكمه الخاص.

وعلى ضوء ذلك فالتعليف يوماً أو أُسبوعاً أو شهراً أو أكثر لأجل مانع كالبرد وغيره لا يضر بالتسمية إذا كانت الأنعام معدّة للسوم في الصحراء للدرّ والنسل وعلى ذلك فلا يخرج أغلب الأنعام من حكم الزكاة.

ثمّ إنّه ـ دام ظله ـ ذكر أنّ الأحوط إيجاب الزكاة في المعلوفة أيضاً، وهو أمر عجيب، لأنّ الأمر دائر بين محذورين، فإنّ إيجاب الزكاة وإن كان لصالح الفقراء ولكنّه لا ينفك عن إلحاق الضرر بالمالك.

وهذا كإيجاب الزكاة على مال اليتيم والمجنون أخذاً بالاحتياط، وقد

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست