ظاهرَ الأصحاب، لظهور روايات الباب في اشتراط أن لا تكون عوامل.
وأمّا كونها سائمة فهو من اللوازم القهرية لعدم كونها عوامل لعدم الداعي إلى إبقائها في حظائرها حينئذ عادة بل تسرح في مرجها وتساق إذا ساعدت الظروف، وهذا المقدار غير كاف في إثبات الاشتراط ويؤيد ما ذكرناه أُمور:
1. عدم ذكر هذا الشرط في صحيحة الفضلاء في الغنم، بل ذكر في الإبل والبقر فقط.
2. عدم ذكر المعلوفة مستقلة في الروايات بل انضمنت إلى العوامل.
3. ابتدأ حول السخال من حين النتاج مع أنّها ليست بسائمة.
4. عدم الأكولة من النصاب مع أنّها معلوفة غالباً.
5. عدم وقوع السؤال عن المعلوفة وغيرها في آداب المصدِّق.
6. خروج غالب الأنعام من حكم الزكاة بناءً على اشتراطها.
فالأحوط الزكاة في المعلوفة أيضاً والظاهر انّ مستند المجمعين أيضاً الروايات السابقة التي لا تدلّ على مختارهم.[ 1 ]
فلندرسها واحداً تلو الآخر.
أمّا الدليل فقد ادّعي فيه ظهور روايات الباب في اشتراط عدم كونها عوامل وأمّا كونها سائمة فهي من اللوازم القهرية لعدم العمل.