responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 146

الميقات أو من منزلهما ثم يمضيان إلى عرفات فيقفان بها، ثم يمضيان إلى المشعر ويقفان به، ثم إلى منى فيقضيان مناسكهما بها، ثم يأتيان إلى مكة فيطوفان بالبيت ويصليان الركعتين ويسعيان بين الصفا والمروة ويطوفان طواف النساء ويصليان ركعتيه.

وأمّا عمرة المفرد والقارن فهي كعمرة التمتع، فيحرم من أدنى الحِلّ إذا أراد الإتيان بها بعد الحج ثم يطوف ويصلي ويسعى ثم يقصِّر ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه.

المسألة (504): المفرد والقارن إذا استطاعا للحج والعمرة، يُحرمان للحج أوّلاً، فإذا فرغا من أعمال الحج يُحرمان للعمرة المفردة من اليوم الرابع عشر، وإنّما تجب هذه العمرة إذا لم يأتِ بها قبلاً.

المسألة (505): بما أنّ المفرد والقارن يجب عليهما تقديم الحج على العمرة، فيجب عليهما بعد الإحرام; الذهاب إلى المشاعر ولكن لو وردا مكة يجوز لهما استحباباً الطواف والسعي قبل الوقوفين بشرط ذكر التلبية بعدهما.

المسألة (506): يجوز للقارن إذا ورد مكة أن يقدِّم أعمال المسجد على الوقوفين، فيطوف ويسعى بنية الحج ولكنّه لا يجوز للمتمتع أن يقدِّم أعمال الحج على الوقوفين إلاّ عند الضرورة.

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست