responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 145

الفصل الحادي عشر:

في حجَّي الإفراد والقِران

قلنا: إنّ أقسام الحج ثلاثة: التمتع، والإفراد، والقران.

وإنّ الأوّل فرض من كانت المسافة بين منزله ومكة أكثر من 16 فرسخاً، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام.

ومرّ أيضاً أنّ حج التمتع يتألف من جزأين هما: عمرة التمتع والحج. والجزء الأوّل منه متصل بالثاني، والعمرة تتقدم على الحج.

أمّا حج الإفراد فيتألف من عملين مستقلين هما: حجّ، وعمرة، فلا يجب الإتيان بهما معاً، فلو استطاع في شهر رجب للعمرة المفردة، تجب عليه وإنْ لم يستطع للحج.

وبالعكس لو استطاع في أشهر الحج للإتيان بالحج وحده وإنْ لم يستطع بعده للعمرة المفردة، يجب عليه الحج وحده. وأمّا لو استطاع إليهما معاً في أشهر الحج يقدِّم الحج على العمرة.

المسألة (503): حج المفرد والقارن كحج التمتع، يحرمان من

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست