نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 99
الثالث: ما يكون منتزعاً من الأحكام التكليفية غير مجعول استقلالاً، وهذا كالرخصة والعزيمة، فالأُولى تنتزع من قوله: يسقط الأذان والإقامة لمن دخل المسجد ووجد أن صفوف الجماعة لم تنتقض.
والثانية تنتزع من سقوط الركعتين الأخيرتين في السفر.
الرابع: ما يصحّ فيه كلا الأمرين، لكن الموجود في الكتاب والسنّة هو الجعل الاستقلالي، وربما يناهز عدد مصاديقه العشرة، وهي:
فالآية صريحة في جعل الخلافة للنبي داود(عليه السلام).
وأمّا الحكومة: فقد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة، قوله(عليه السلام): «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً».[2]
وأمّا القضاء: فقد ورد في رواية أبي خديجة ـ أعني: سالم بن مَكرم ـ
[1] ص:26. [2] الوسائل: 18 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 99