responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 99

الثالث: ما يكون منتزعاً من الأحكام التكليفية غير مجعول استقلالاً، وهذا كالرخصة والعزيمة، فالأُولى تنتزع من قوله: يسقط الأذان والإقامة لمن دخل المسجد ووجد أن صفوف الجماعة لم تنتقض.

والثانية تنتزع من سقوط الركعتين الأخيرتين في السفر.

الرابع: ما يصحّ فيه كلا الأمرين، لكن الموجود في الكتاب والسنّة هو الجعل الاستقلالي، وربما يناهز عدد مصاديقه العشرة، وهي:

1. الخلافة، 2. الحكومة، 3. القضاء، 4. الولاية، 5. الحجّية، 6. الضمان، 7. الكفالة، 8. الصحّة، 9. الطهارة الشرعية، 10. النجاسة الشرعية، وإليك توضيحها:

أمّا الخلافة: فيكفي فيها قوله سبحانه: (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ).[1]

فالآية صريحة في جعل الخلافة للنبي داود(عليه السلام).

وأمّا الحكومة: فقد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة، قوله(عليه السلام): «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً».[2]

وأمّا القضاء: فقد ورد في رواية أبي خديجة ـ أعني: سالم بن مَكرم ـ


[1] ص:26.
[2] الوسائل: 18 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست