responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 100

قال الصادق(عليه السلام):«انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه».[1]

وأمّا الولاية: فيكفي فيها قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في حقّ الإمام علي(عليه السلام): «يا علي أنت ولي كلّ مؤمن ومؤمنة».[2]

وأمّا الحجّية: فيكفي في ذلك قول الإمام العسكري(عليه السلام) في حق العمري وابنه:«العمري وابنه ثقتان، ما أدّيا عنّي فعنّي يؤدّيان».[3]

وأمّا الضمان والكفالة: فيكفي في ذلك، قوله سبحانه: (وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ).[4]

أو فيما لو قال إنسان كفالة عن آخر: «أفرجوا عنه فإنّي كفيله».

نعم يمكن انتزاعهما من الأحكام التكليفية ـ أعني: رد ما اشتغلت به ذمّة المضمون عنه ـ أو إلزام الشخص بتسليم المكفول.

وأمّا الصحّة: فالعقلية: منها غير قابلة للجعل ; لأنّها بمعنى مطابقة المأتي به للمأمور به، فلو كان مطابقاً صحّ بلا حاجة إلى إنشائها، وإلاّ فتبطل.

نعم الصحّة الشرعية قابلة للجعل بمعنى تقبل الشارع العمل الناقص مكان الكامل، كما هو الحال في قاعدة التجاوز حيث إنّ الشرع يأمر بالإمضاء وعدم الالتفات إلى ما سبق، سواء أكان مطابقاً للمأمور به، يقول: «كلّ ما مضى


[1] الوسائل:18، الباب1 من أبواب صفات القاضي، الحديث5.
[2] مستدرك الحاكم: 3 / 134 ; مسند أبي داود الطيالسي: 360 ; خصائص أمير المؤمنين للنسائي: 64.
[3] الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 4.
[4] يوسف: 72.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست