responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 96

الأمر لا توصف الأجزاء عند الآمر بالمأمور به بالجزئية، حتى يوصف الجزء بكونه جزءاً للمأمور به وينتزع من الأمر به الجزئية.

وأمّا على الثاني فلا مانع من انتزاع الجزئية عن المتصوّر القائمة به المصلحة، فيقال: هذا جزء للمركب، فتنتزع الجزئية.

وثانياً: أنّه يمكن تصوير الجزئية بعد الأمر، كما إذا أمر بمركب له أجزاء تسعة ثم بدا له أن يأمر بشيء آخر فيقول: هذا جزء للمركب الذي أمرت به من ذي قبل، بل يمكن أن يقال: إنّ قوله سبحانه: (وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)[1]، من هذا القبيل، كما أنّ قوله: «لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه» منه أيضاً، فقد سبق الأمر بعدة أشياء لم يؤمر فيها بالاتجاه إلى القبلة أو الاجتناب عن أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فتداركه بجعل الجزئية والمانعية لهما بعد الأمر بالأجزاء الباقية.

القسم الثالث: ما تناله يد الجعل استقلالاً

ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ هنا قسماً ثالثاً يقبل كلا الجعلين:

1. الجعل الاستقلالي.

2. الجعل التبعي، بمعنى انتزاع هذه العناوين من الأحكام التكليفية، ومع ذلك فالواقع هو الجعل الاستقلالي وإن كان كلا الجعلين أمراً ممكناً، وهذا نظير: الحجّية والولاية والنيابة والحرّية والرقيّة والزوجية والملكية.

قال: إنّ الممكن انتزاع هذه الأُمور من الأحكام التكليفية التي في


[1] البقرة:144.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست