responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 95

القسم الثاني: ما تناله يد الجعل تبعاً لا استقلالاً

قد مثل المحقّق الخراساني لهذا القسم بالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية، لما هو جزء المكلّف به وشرطه ومانعه وقاطعه، وبرهن على ذلك بالوجه التالي:

إنّ اتصاف شيء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلاّ بالأمر بجملة أُمور مقيّدة بأمر وجودي أو عدمي، ولا يكاد يوصف شيء بذلك ـ أي بعد كونه جزءاً أو شرطاً للمأمور به ـ إلاّ بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيّداً بأمر آخر، وما لم يتعلّق بها الأمر كذلك لما وصف بالجزئية والشرطية، وإن أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية.

وجعل الماهية وأجزائها سبب إلى تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها، فتصوّرها بأجزائها وقيودها لا يوجب وصف شيء منها بجزئية المأمور به أو شرطه قبل الأمر بها فالجزئية [1] للمأمور به أو الشرطية له، إنّما تنتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به، بلا حاجة إلى جعلها له، وبدون الأمر به لا اتّصاف بها أصلاً، وإن اتّصف بالجزئية أو الشرطية للمتصوّر أو لذي المصلحة .[2]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّه خلط بين الجزئية للمأمور به والجزئية للصلاة المتصوّرة الحاملة للمصلحة قبل الأمر بها، فعلى الأوّل يصحّ ما ذُكر، إذ لولا


[1] في المصدر:(بالجزئية) وهو تصحيف.
[2] كفاية الأُصول :2/304ـ305.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست