responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 92

وثانياً: أنّ دخول واقع السببية في واقع السبب لا يمنع عن انتزاعها عن المعلول المتأخّر; لأنّ المتقدّم هو واقع السببية التكوينية لا مفهومها القائم بالذهن، فقد خلط في كلامه بين حقيقة السببية ومفهومها.

وثالثاً: أنّ مبدأ الإشكال في كلامه هذا هو خلط الأُمور الاعتبارية بالأُمور التكوينية، فلو سلمنا ما ذكره في سببية النار وأنّها لا تنتزع من المعلول المتأخّر، فلا نسلّم امتناعه في مجال التشريع الذي هو أمر اعتباري، فالسببية ليست داخلة في واقع الدلوك غير منفكّة عنه، وإنّما يوصف بها بعد ربط الشارع بينه وبين وجوب الصلاة، فعندئذ يصحّ انتزاع السببية من التكليف المتأخّر.

الدليل الثاني: أنّ اتّصافه (السبب) بها (السببية) ليس إلاّ لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكويناً، للزوم أن يكون في العلّة بأجزائها، ربط خاصّ، به كانت مؤثرة في معلولها لا في غيره، ولا غيرها فيه، وإلاّ لزم أن يكون كلّ شيء مؤثراً في كلّ شيء، وتلك الخصوصية لا تكاد توجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين، مثل قولك: دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، إنشاء لا إخباراً، ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببية له من كونه واجداً لخصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقداً لها، وأنّ الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها، ومعه تكون واجبة لا محالة، وإن لم تُنشأ السببية للدلوك أصلاً.[1]


[1] كفاية الأُصول:2/303.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست