responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 91

دراسة القول الثالث

إنّ المحقّق الخراساني قسّم الأحكام الوضعية إلى أقسام ثلاثة، ونحن ندرس كلّ قسم منها على حدة.

القسم الأوّل: ما لا تناله يد الجعل لا تبعاً ولا استقلالاً

يقول: إنّ السببية والشرطية والمانعية والرافعية لما هو سبب التكليف وشرطه أو مانعه أو رافعه، لا تقبل الجعل أصالة ولا تبعاً، وقد استدلّ على مرامه بدليلين:

الأوّل: إنّ هذه المفاهيم السببية والشرطية والمانعية والرافعية لا يكاد يعقل انتزاعها لذات السبب والشرط والمانع والرافع، من التكليف المتأخّر عنها ذاتاً، حدوثاً وارتفاعاً.[1]

توضيحه: أنّ النار سبب للإحراق والسبب بما أنّه علّة متقدّم على المعلول، وبما أنّ السببية داخلة في ذات السبب غير منفكّة عنه، فيمتنع انتزاعها عن الأمر المتأخّر ـ أعني: الإحراق (المعلول) ـ ونظيره المقام، فالسببية داخلة في حقيقة الدلوك، فتكون متقدّمة على المعلول ـ أعني: وجوب الصلاة ـ فيمتنع انتزاعها عن التكليف المتأخّر.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ هذا الدليل يفي لإثبات امتناع وضعها تبعاً لا استقلالاً، إذ في الجعل الاستقلالي لا حاجة للحاظ التكليف المتأخّر.


[1] كفاية الأُصول:2/303.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست