responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 90

حرّ، فالأوّل ناظر إلى إنشاء الزوجية والثاني إلى إنشاء الحرية، وتتبعها الأحكام الشرعية التكليفية كوجوب التمكين على الزوجة أو النفقة على الزوج، أو جواز تصرف العبد في ماله، وغير ذلك.

أمّا القول الثاني: فلا يخلو مراده عن أحد أُمور ثلاثة:

1. أنّ كلّ موضع فيه حكم تكليفي فبإزائه حكم وضعي مجعول.

2. أنّ هنا جعلاً واحداً وهو متعلّق بالحكم الوضعي مطلقاً، والتكليفي منتزع منه في عامّة الموارد.

3. أنّ الجعل تارة يتعلّق بالوضع وتارة بالتكليف.

فإن أراد الأوّل فلازم ذلك لغوية أحد الجعلين ; لأنّ أحدهما يغني عن الآخر، سواء قلنا: الدلوك سبب لوجوب الصلاة، أو قلنا: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فأحد الجعلين مغن عن الآخر.

وإن أراد الثاني فالكلّية ممنوعة حيث ربما يكون التكليف مجعولاً والوضع تابعاً، كقوله:(أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ)[1]، فالوجوب مجعول مستقلاًّ والسببية منتزعة و مجعولة بالتبع.

وإن أراد الثالث فهو صحيح، فقد مرّ أنّ المجعول تارة هو التكليف كما في آية إقامة الصلاة عند دلوك الشمس، وأُخرى هو الوضع كما في المثالين التاليين: زوجت موكّلتي، أو أنت حرّ.


[1] الإسراء: 78 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست