responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 9

4. الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شُكَّ في بقائه.[1]

وهو تعريف المحقّق الخراساني، والظاهر أنّه ليس شيئاً جديداً، بل شرح لتعريف الشيخ .

فقوله: «ببقاء حكم» إشارة إلى الاستصحابات الحكمية، وقوله: «أو موضوع ذي حكم» إشارة إلى الاستصحاب في الموضوعات الخارجية. مثال الأوّل كما إذا شككنا في بقاء نجاسة ماء زال تغيّره بنفسه، ومثال الثاني كاستصحاب بقاء حياة الزوج أو الزوجة عند الشكّ فيها.

5. عدم انتقاض اليقين السابق المتعلّق بالحكم أو الموضوع من حيث الأثر والجري العملي بالشكّ في بقاء متعلّق اليقين.[2]

وهو تعريف المحقّق النائيني، ويلاحظ عليه بأنّه تعريف بالنتيجة، فإنّ عدم انتقاض اليقين نتيجة إبقاء اليقين السابق وعدم نقضه بالشكّ اللاحق.

إلى هنا تبيّن حال التعاريف الخمسة، والحق أن يقال: إنّه يختلف تعريف الاستصحاب حسب اختلاف المباني.

فلو قلنا: إنّه أمارة عقلائية لكشف حال الشيء في الآن اللاحق وأنّ اليقين السابق أمارة ظنيّة لبقائه في ظرف الشكّ الذي أُريد به احتمال الخلاف الجامع مع الظن[3]، فتعريف المحقّق القمي من أوضح التعاريف;


[1] كفاية الأصول: 2/273. 2 . فوائد الأُصول:4/307.
[3] أي المراد من الشكّ، هو الشكّ الأُصولي ـ أعني: خلاف اليقين الذي يجتمع مع وجود الظن ـ لا الشكّ المنطقي، أعني: تساوي الطرفين.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست