responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 10

لأنّ ما هو الأمارة وما هو المفيد للظن، عبارة عن كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن اللاحق...

فهذا النوع من اليقين يفيد الظن بالبقاء في الآن اللاحق.

نعم يرد على تعريف المحقّق القمي أنّ تسمية كون الشيء يقينيّ الحصول استصحاباً، ليس بصحيح ; لأنّ الاستصحاب عبارة عن صحبة شيء لشيء آخر، وليس في كون الشيء يقينيّ الحصول، أي صحبة. نعم نتيجة حجّية اليقين السابق هو استصحاب شيء لشيء آخر.

وأمّا على القول بأنّ الاستصحاب أصل محرز لصيانة الواقع، نظير الاحتياط في أطراف الشبهة المذكورة حيث يحفظ بهما الحكم الشرعي، أمّا الاحتياط فواضح، وأمّا الاستصحاب فلأنّ الغالب هو البقاء.

أو على القول بأنّه أصل تعبدّي محض كأصالتي الطهارة والحلّية، فما ذكره المحقّق الخراساني أوضح التعاريف، وما ذكره الشيخ أخلصها.

ثم يمكن تعريف الاستصحاب بتعريف سادس أقرب إلى لسان الروايات وهو: عدم نقض اليقين السابق المتعلق بالحكم الشرعي أو بموضوع ذي أثر بالشكّ اللاحق نقضاً تشريعياً لا تكوينياً.

الأمر الثاني: هل الاستصحاب مسألة أُصولية أو فقهية؟

هل الاستصحاب مسألة أُصولية مطلقاً، أو أنّه قاعدة فقهية كذلك، أو فيه التفصيل بين الاستصحاب الجاري في الأحكام الكلّية والجاري في الموضوعات؟

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست