نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 81
يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ ما ذكره من وجود يقينين: حقيقي في ظرفه السابق، واعتباري في ظرف الشكّ، ينافيه ما في صحيحة زرارة (الأُولى) من أنّ هنا يقيناً واحداً يُتعبد في ظرف الشكّ بملاك اليقين السابق الحقيقي حيث قال: «فإنّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشكّ أبداً» فإنّ اللام في قوله: «اليقين» إشارة إلى اليقين الماضي في الصغرى ولا ينافيه كون اللام للجنس; لأنّ اليقين في الصغرى أيضاً غير مقيّد بالوضوء، لما مرّ من أنّ التقدير: لأنّه من طرف وضوئه على يقين.
ومن المعلوم أنّ تعدّد القضيتين يُخرج الموضوع من الاستصحاب ويدخله في باب القياس، فإنّ الحد الفاصل بينهما هو وحدة القضية المتيقّنة مع القضية المشكوكة في الاستصحاب واختلافهما في القياس.
فما ذكر من فرض اليقينين يستلزم اختلاف القضيتين، وهو على خلاف مقتضى الاستصحاب، فإنّ أساسه وحدتهما لكن بإلغاء الزمان.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 81