الخامس: التفصيل بين الحكم الشرعي المستنبط من دليل شرعي فيستصحب دون الحكم الشرعي المستنبط من حكم عقلي، فلا يستصحب.
السادس: التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي والحكم الجزئي، فيجري في الثاني مضافاً إلى استصحاب الموضوع الخارجي دون الأوّل.
ونحن نحيل التفصيل الخامس والسادس إلى التنبيهات، ونفصّل الكلام في الأربعة الأُولى ، فنقول: