responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 75

التفصيل الأوّل:

الفرق بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع

ذهب الشيخ الأعظم(رحمه الله) إلى حجّية الاستصحاب عند الشكّ في الرافع دون الشكّ في المقتضي. وأمّا ما هو المراد من ذينك المصطلحين فقد أوضحه بما يلي: إنّ الشكّ في بقاء المستصحب قد يكون من جهة المقتضي، والمراد به الشكّ من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء كالشكّ في بقاء الليل والنهار، وخيار الغبن بعد الزمان الأوّل، وقد يكون من جهة طروء الرافع مع القطع باستعداده للبقاء.[1]

ما ذكره الشيخ من التقسيم مأخوذ من التكوين، فإنّ الموجودات في عالم الكون على قسمين: قسم نعلم استعداد بقائه إلى مدّة ولكن نشك في حدوث الرافع أثناء المدّة كالإنسان القابل للحياة إلى سنين خاصّة ولكن نشك في طروء المرض المهلك أثناء شبابه، وقسم نشك في استعداد بقائه إلى مدّة معيّنة كبعض الحشرات غير المعلوم بقاؤها إلى سنة، وعلى ضوء ذلك فلو شككنا في بقاء علقة الزوجية لأجل احتمال الطلاق، يصح استصحاب بقاء العلقة .

ونظيره إذا شُك في زوال الملكية بعد ثبوتها بالبيع، فيستصحب حتى


[1] فرائد الأُصول: 3 / 46 ـ 47 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست