responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 72

لا؟ فالصدر يدلّ على الطهارة الواقعية للأشياء بلفظه، وعلى الظاهرية ـ إذا وقع كلّ فرد منها في قالب الشكّ ودائرته ـ بإطلاقه، ويكون: كلّ شيء بما هو هو طاهراً بالذات بالدلالة اللفظية، وكلّ شيء مشتبه النجاسة، أيضاً طاهر بالإطلاق الأحوالي.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ لازم إفادة الطهارة الواقعية لحاظ الموضوع بما هو هو مجرداً عن الشكّ، ولازم إفادة الطهارة الظاهرية لحاظ الموضوع مقروناً بالشكّ، فيلزم لحاظ الشيء الواحد في زمان واحد، مجرداً ومقروناً.

وثانياً: أنّ استصحاب الطهارة الواقعية عند الشكّ بملاقاة النجاسة حاكم على قاعدة الطهارة ـ كما مرّ ـ فهو يغني عن الثانية.

وبعبارة أُخرى: إذا كان الشيء مسبوقاً بالطهارة وشكّ في طروء النجاسة يحكم عليه بالطهارة استصحاباً لا بالقاعدة.

وثالثاً: أنّ الإطلاق في الأحوالي غير تام جدّاً، لأنّ معنى الإطلاق رفض القيود لا الجمع بين القيود، فلو قلنا: إعتق رقبة، فالموضوع ذات الرقبة بما هي هي، وأنّها تمام الموضوع للطلب. وأمّا لحاظ الرقبة مع حالات مختلفة ككونه عالماً أو جاهلاً، فاسقاً أو عادلاً، التي هي معنى الإطلاق الأحوالي فليس بلازم ولا واقع.

وعلى هذا فالطهارة ثابتة لذات الشيء لا للشيء مع حالاته المختلفة، وإلاّ يلزم تكثّر الأحكام بتكثّر الموضوعات، وهذا خلاف الوجدان.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست