responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 678

ب. ما رواه الصدوق عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي الحكم؟ قال(عليه السلام): «ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر».[1]

ج. حديث موسى بن أكيل، عن أبي عبد الله(عليه السلام) عند اختلاف الحكمين قال(عليه السلام): «ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه».[2]

د. قول أميرالمؤمنين(عليه السلام) في عهده إلى مالك الأشتر: «ثم خذ للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممّن لا تضيق به الأُمور، ولا تمحّكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلّة، ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلّهم تبرّماً بمراجعة الخصم، وأصرّهم على تكشف الأُمور».[3]

يلاحظ على الاستدلال بهذا القسم من الروايات بأنّ موردها هو الحكم والقضاء والترجيح فيها بالأفقهية لا يكون دليلاً على لزومه في الإفتاء ; لأنّ أمر القضاء لا يقبل التخيير ولا التفويض ولا الإهمال، فلا مناص عن الترجيح بشيء من هذه الأُمور، بخلاف الإفتاء إذ لا مانع من التخيير بين


[1] الوسائل:18، الباب9 من أبواب صفات القاضي، الحديث20.
[2] الوسائل:18، الباب9، من أبواب صفات القاضي، الحديث45.
[3] نهج البلاغة، قسم الرسائل والكتب، رقم 53.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست