responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 675

أيضاً عن تحت المنع كالفاضل، وإليك بيانها:

1. إن كان المجتهدان متساويين في العلم كان قول كلّ منهما حجّة وخارجاً عن الأصل المذكور وكان المكلّف مخيّراً بينهما، فلو زال التساوي في العلم وصار أحدهما أفضل من الآخر يستصحب التخيير السابق، فإذا ثبت التخيير في هذه الصورة يثبت في الصورة الأُخرى، أعني: ما إذا كان أحد المجتهدين أفضل من غيره من بدء الأمر، وذلك لعدم القول بالفصل بين الصورتين.

يلاحظ عليه بوجهين:

أ. نقضاً فيما إذا كان أحدهما أفضل من غيره من بدء الأمر فالتعيين هنا محكم، ثم لو زال التفاضل وعرض التساوي وصارا متساويين، فيستصحب الوجوب التعييني السابق، ويتمّ الأمر في سائر الصور، أعني: ما ذكره المستدلّ في بيانه بعدم القول بالفصل بين الصورتين.

ب. حلاًّ، فالاستصحاب غير جار ; لأنّه يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع، والمفروض زوال الموضوع حيث زال التساوي إلى عدمه في مثال المقرر، وعدم التساوي إلى التساوي في بياننا.

وبالجملة الحكم حكم عقلي ولا معنى لبقاء حكم العقل مع فرض تبدّل الموضوع. وليس من قبيل استصحاب الأحكام الشرعية التي يتسامح فيها وما في بقاء الموضوع كما قرّر في محلّه.

2. أنّ الشكّ في المقام يرجع إلى وجود قيد زائد في متعلّق الحكم فلو فرضنا أنه قال:قلّد الفقيه، وشككنا في أنّ الموضوع هو الفقيه أو هو مع قيد

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست