responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 674

خطاب واحد شمل الجميع مرّة واحدة، وهو قوله: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ )[1] فلا موضوع للتعيين والتخيير.

نعم شمول الآية وأمثالها لصورة التعارض غير تام فلا يمكن أن يتمسّك بها لتقليد المفضول عند اختلافه مع الفاضل .

المقام الثاني: في تعيين ما هو مقتضى الأدلّة في هذه المسألة

يقع الكلام في مقتضى الأصل الأوّلي أي حكم العقل ما لم يكن هناك دليل على الخلاف من الشرع ، وأُخرى في مقتضى الأدلّة الاجتهادية. وإليك بيانهما.

الأوّل: مقتضى الأصل الأوّلي

فالقائل بوجوب تقديم الفاضل يقرر الأصل العقلي بالنحو التالي:

لا شكّ في عدم نفوذ رأي أحد على أحد إلاّ الخالق سبحانه، فإنّ نفوذ الرأي ولزوم الطاعة رهن الولاية، والمفروض أنّه لا ولاية لأحد على أحد إلاّ ما جعله الله ولياً من جانبه على العباد، خرج عن تحت هذا الأصل قول الفاضل وبقي قول المفضول تحت ذاك الأصل.

تقرير المجوّز الأصل بصور ثلاث

قد عرفت أنّ القائل بالمنع يقرّر الأصل بنحو يبقى المفضول تحت المنع ولكن المجوّز يقرّر الأصل بشكل آخر تكون نتيجته خروج المفضول


[1] الأنبياء: 7 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست