responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 672

الصورة الثانية: إذا علم الاختلاف بين الأعلم وغيره

إذا علم اختلاف الفاضل مع المفضول فهل يجوز الرجوع إلى الثاني أو يتعيّن الرجوع إلى الأوّل؟ قولان:

1. المشهور عند أهل السنّة هو الجواز مستدلّين بأنّ الناس كانوا يلجأون إلى الصحابة الذين لم يكونوا على درجة واحدة في العلم، وربما يستدلّون بأنّ المفضول إذا انفرد كان قوله حجّة، فإذا ضُمّ إليه الآخر لا يسقط عن الحجّية إلى غير ذلك من الأدلّة التي أقاموها.

فقد نقل الجواز عن أبي بكر الباقلاني(المتوفّى 403هـ) وابن الحاجب (المتوفّى 643هـ) والقاضي الإيجي (المتوفّى 757هـ).

نعم ذهب الغزالي في «المستصفى» إلى وجوب الرجوع إلى الأفقه والأعلم، وقد نقلنا كلماتهم في الرسالة التي طبعت باسم «المفيد والمستفيد في الاجتهاد والتقليد» ضمن كتاب «الرسائل الأربع».

2. أمّا علماؤنا الإمامية فقد استقصى الشيخ الأنصاري في الرسالة الّتي ألّفها في هذا الموضوع أقوالهم واستنبط أنّ مشاهير العلماء قالوا بوجوب الرجوع إلى الفاضل، نظراء: السيد المرتضى (المتوفّى436هـ)، والمحقّق الحلّي (المتوفّى 676هـ)، والعلاّمة الحلّي (المتوفّى 726هـ)، وابن أُخته ضياء الدين (الذي كان حياً في 740هـ)، والشهيد الأوّل (المتوفّى 786هـ)، والمحقّق الثاني (المتوفّى940هـ)، والشهيد الثاني (المتوفّى 966هـ)، وصاحب المعالم (المتوفّى 1015هـ)، وبهاء الدين العاملي (المتوفّى 1030هـ) والشيخ صالح

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست