responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 673

المازندراني في حاشيته على المعالم، والسيد علي الطباطبائي (المتوفّى1231هـ) في الرياض، إلى غير ذلك من الذين أفتوا بوجوب الرجوع إلى الفاضل.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه يقع البحث في مقامين:

المقام الأوّل: ما هو تكليف العامّي في هذه المسألة؟

لا شكّ أنّ العامّي لا يجوز له تقليد المفضول في تلك المسألة ; لأنّ الرجوع إليه فيها فرع جواز تقديم المفضول، ولو ثبت بهذا الرجوع، لدار، لكن اللازم أن يرجع إلى عقله ولا شكّ أنّ عقل العامّي إذا كان عايشاً مع المسلمين يقضي بتقديم الفاضل على المفضول، وذلك لأنّ قول الفاضل قطعي الحجّية وقول المفضول مشكوك الحجّية، فلابدّ من الرجوع إلى مقطوع الحجّية لتحصيل البراءة القطعية عن الاشتغال القطعي، ولا يقال: إنّ أمر العامّي دائر بين التعيين والتخيير فهل هو مخاطب بالأعلم فقط حتى يكون واجباً تعييناً أو خوطب بالتخيير بين الرجوعين؟

يلاحظ عليه: أنّ هذا الاستدلال إنّما يصحّ إذا كان هناك خطابان أو خطابات شكّ في التعيين أو التخيير، كما إذا قال: إن أفطرت عمداً فاعتق رقبة أو صم ستين يوماً، أو أطعم ستين مسكيناً; فإذا شُكّ في التعيين بمعنى أنّه يجب عليه عتق الرقبة أوّلاً، فلو لم يتيسّر فصيام شهرين متتابعين، أو أنّ الجميع في عرض واحد، ففي هذا المقام يقال: الأمر دائر بين التعيين والتخيير، والتعيين مقدّم، إذ فيه براءة الذمّة القطعية ; وأمّا المقام فليس هنا إلاّ

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست