responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 669

والإجابة عن الاستدلال واضحة أيضاً، فإنّ المراد باتّباع الظنّ هو التخرّص، وقد تقدّم في القسم الأوّل من الآيات قوله سبحانه:(مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ )[1]. وجاء أيضاً في القسم الثاني:(إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ)أو(إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ).

والمراد هو التقدير عن حدس، وأين هذا من أخذ العلم ممّن أفنى عمره في فهم الكتاب والسنّة، وأخذ العلم عن واحد بعد واحد حتى يصل إلى المعصوم؟!

وقد أجاب صاحب «الكفاية» عن الاستدلال بهذه الآيات بوجهين:

1. أنّ ما دلّ على جواز التقليد يكون مخصّصاً بما دلّ على عدم جواز اتّباع غير العلم والذم على التقليد من الآيات والروايات.

2. أنّ مورد الآيات الأُصول الاعتقادية التي لابدّ فيها من اليقين.[2]

يلاحظ على الأوّل: أنّ لسان الآيات آب عن التخصيص، إذ كيف يمكن أن يقال:(لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) إلاّ في الأحكام الفرعية، ومثلها سائر الآيات، فإنّ الآيات تعتمد على أصل فطري، وهو أنّ الإنسان الكامل لا يعتمد على غير العلم، فمن اعتمد على مالم يقم دليل عليه فقد خرج عن الفطرة الإنسانية، كما ذكر الشيخ الرئيس في بعض كتبه، والجواب ما ذكرناه.

ويلاحظ على الثاني: أنّ المورد غير مخصّص.

ثمّ إنّ صاحب الوسائل عقد بابين في المقام وهما:


[1] الزخرف: 20 . 2 . كفاية الأُصول:2/438.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست