responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 661

فيستكشف من ذلك أنّ الشارع جعل فتوى الفقيه طريقاً للتعرّف على الأحكام الشرعية لانحصار الطريق فيه.[1]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره لا يدور في خلد عامّة الناس إلاّ الأوحدي منهم الذي يعاشر العلماء ويفكّر في الطرق الثلاثة وما للأوّل والثاني من التبعات.

بقي هنا أمران يجب التنبيه عليهما:

الأوّل: ربّما يعترض على تقليد الفقيه في الأحكام الشرعية بأنّه لا فرق بينه وبين تقليد المشركين آباءهم في عبادة الأصنام، حيث إنّ كلا الصنفين يصدرون عن العمل بلا دليل، أو عن القول بلا برهان.

يلاحظ عليه: هذا ما نسمعه ممّن يكنّون الحقد والعداء للفقه والفقيه دون أن يتدبّروا في وجود الفرق بين التقليدين، فإنّ اقتفاء المشركين آباءهم في عبادة الأصنام اقتفاء بلا دليل إلاّ العصبية العمياء، وأمّا اقتفاء العامّي الفقيه العالم بالأحكام من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم، وشتان الأمر بينهما. فالأوّل من التقليدين مذموم مردود، بخلاف الثاني ممدوح اتّفق عليه العقلاء.

ومن سوء الحظ أنّ لفظ التقليد صار مشتركاً بين تقليد بلا دليل وتقليد معه.

الثاني: أنّ النزاع في جواز التقليد وحرمته بين الأُصول والأخبار نزاع لفظي، فإنّ العامّي سواء أكان أخبارياً أو أُصولياً يرجع إلى الفقيه العالم ويأخذ


[1] التنقيح في شرح العروة:1/ 83 ـ 84 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست