responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 662

بقوله دون أن يكون له اطّلاع على الكتاب والسنّة، غير أنّ الأخباري يفتي بلفظ الكتاب والسنّة والأُصولي بمضمونها، وهذا لا يسبّب كون النزاع بينهما معنوياً مورثاً للشجار وتفريق الصف، ولذلك لمّا وقف رئيس الأخباريين في عصره ـ أعني: المحدّث البحراني ـ على واقع النزاع حاول أن يخفّض الوطئة ويقرب الطائفتين إلى حد كبير، يقف على ذلك مَن طالع المقدّمات التي كتبها على كتابه «الحدائق الناضرة».

تمّ الكلام في المقام الأوّل الذي يمكن أن يعتمد عليه المقلّد في جواز التقليد.

المقام الثاني: دليل المجتهد على جواز التقليد

استدلّ لجواز التقليد بوجوه ثلاثة: القرآن والسنّة والإجماع.

أمّا القرآن الكريم فنذكر آيتين:

الأُولى: آية النفر

قال سبحانه: (وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ).[1]

وجه الدلالة ـ على وجه الاختصار ـ هو أنّ النفر واجب بحكم «لولا» التحضيضية، فإذا وجب النفر وجبت الغايات المترتّبة عليه، وهي التفقّه


[1] التوبة:122.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست