responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 660

وحصيلة الكلام: أنّ عامّة الناس مقلّدون من أوّلهم إلى آخرهم غير أنّ موضع تقليدهم يختلف من واحد إلى آخر، فالطبيب مقلّد للمهندس في مسائل البناء، وهو في مسألة الطبابة يقلّد قول الطبيب، وهكذا سائر التخصّصات، فالفقيه مجتهد يرجع إليه في الأحكام الشرعية، ولكنّه في سائر الموضوعات يرجع إلى الطبيب والمهندس وغيرها.

فكأنّ الكبرى (أي رجوع الجاهل إلى العالم) فكرة أُضمرت في أذهان جميع الناس بلا حاجة إلى تعليم واستدلال وإن كان لا يغني عن التذكر، وأمّا الصغريات فهي رهن التوغّل بين الناس حتى يتعرّف على أصحاب التخصّص .

ثمّ إنّ السيد الخوئي(رحمه الله) أشار إلى أنّه يجوز للعامّي أن يستند إلى دليل الانسداد لإثبات أنّ فتوى الفقيه حجّة عليه.

وما ذكره مبني على أُمور يتصوّرها العامّي:

1. كلّ واحد يعلم ثبوت الأحكام الالتزامية في حقّه.

2. يعلم كلّ واحد أنّه لم يترك سُدى يفعل ما يشاء ويترك ما يريد.

3. طريق الخروج عن التكاليف منحصر في الاجتهاد والاحتياط والتقليد:

أمّا الأوّل فلا يمكن أن يكون الاجتهاد واجباً عينياً على كلّ أحد، بل لعلّه خلاف الضرورة بين المسلمين.

وأمّا الاحتياط فهو كالاجتهاد غير ميسور ; لأنّه لا يتمكّن من تشخيص موارده.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست