responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 659

المقام الأوّل: دليل العامّي على جواز التقليد

إذا وقف العامّي على أنّ لله سبحانه أحكاماً إلزامية لا يرضى بتركها ولم يتركه سُدى، فعندئذ يحكم عقله بالرجوع إلى من يعرف أحكام الله سبحانه، وليس هذا أمراً خاصّاً بهذا المورد، بل يحكم عقله بالرجوع إلى العالم في كلّ مورد هو جاهل به.

هذه هي كبرى المسألة، التي هي ضابطة سيّالة في عامّة الموارد منها أحكام الشرع، وأمّا الصغرى أي التعرّف على العالم الذي يعلم أحكام الله سبحانه فهي كسائر الصغريات، فإنّ التعرّف على أصحاب التخصيصات في العلوم والفنون رهن مخالطة الناس فيتعرف على الفقيه والطبيب والمهندس وغير ذلك.

وبالجملة الكبرى من المستقلات العقلية، وأمّا الصغرى فهي ليست أمراً عقلياً لأنّها أمر جزئي يتعرّف عليه الإنسان بعد مخالطة الناس والعيش معهم.

فإن قلت: هل يجوز للعامّي أن يقلّد في جواز التقليد أحد المجتهدين القائل بجواز التقليد؟

قلت: لا يجوز له التقليد في هذه المسألة بل يجب عليه أن يكون فيها مجتهداً، وإلاّ للزم الدور، لأنّ الرجوع في جواز التقليد على رأي المجتهد يتوقّف أن يكون رأيه حجّة عليه، وكونه حجّة متوقّف على جواز التقليد، وهذا هو الدور الواضح.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست