responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 658

ما هو الحجّة، فإن قلنا بأنّ الحجّة هي الالتزام فلا يجوز له الرجوع إلى المساوي بعد الالتزام مطلقاً، وإن قلنا بأنّ الحجّة هي الأخذ والتعلّم فلا يجوز فيما تعلّم، وأمّا لو قلنا بأنّ الحجّة هي العمل مع الاستناد فيجوز فيما لم يعمل، وهذا التفصيل مبني على تعيين ما هو الحجّة وليس مبنياً على تحقيق معنى التقليد.

وأمّا الخامس ـ أي البقاء على تقليد الميّت ـ فالمسألة مبنية على تحديد معقد الإجماع هل هو يختصّ بالرجوع الابتدائي، أو يعمّ الرجوع بقاء أيضاً؟ وليس الحكم في هذه المسألة مبنياً على تعيين معنى التقليد.

وحصيلة الكلام: أنّا لم نجد مورداً يكون فيه عنوان التقليد موضوعاً للحكم الشرعي لبّاً بحيث يكون الاختلاف في معنى التقليد مؤثراً في اختلاف الأحكام. وأمّا اختلاف الفقهاء في بعض هذه المسائل الخمس، فلاختلاف أنظارهم في دلائلها، كما أشرنا إليها في الرابع والخامس.

المسألة الثانية:

في جواز التقليد

البحث في جواز التقليد يقع في مقامين:

1. ما يمكن أن يعتمد عليه العامّي عند التقليد.

2. ما يمكن أن يعتمد عليه المجتهد في الاقتضاء بجواز التقليد.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست