responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 652

وأمّا الدليل الثاني ـ أي انصراف الأمر بالأمارة عن الماضي ـ فهو ساكت عنه، ومن المعلوم أنّ الماضي لم يدخل تحت أمارة شرعية حتى يصح، بل كان العمل به عن إرشاد عقلي فهو والمستقبل في شمول الحكم لهما سواء.

3. الكلام في الإجزاء فيما إذا أتى بنفس المأمور به وكان التخلّف في الأجزاء والشرائط، وأمّا إذا عمل بأمارة دلّت على وجوب شيء ثم بان أنّ الواجب شيء آخر، فلا يتصوّر فيه الإجزاء لأنّه لم يأت بشيء حتى يقوم مقام الواقع فيكون مجزياً.

وإن شئت قلت: إنّ مصب الإجزاء فيما إذا كان التخلّف في الكيفية أو الكمية دون أصل الواجب.

وفي نهاية البحث نقول: ما ذكرناه مقتضى القاعدة العامّة الجاريّة في عامّة الأبواب، وربما يوجد في بعض الأبواب قواعد خاصّة تدلّ على الإجزاء، منها:

ما ورد في باب الصلاة فإنّ حديث:«لا تعاد...» دلّ على الإجزاء في مورد النسيان والجهل إلاّ في موارد خمسة، كما ورد في باب الحجّ ما دلّ على الصحّة إذا ترك شيئاً أو أتى بجرم عن نسيان أو جهل، غاية الأمر ربما تثبت الكفّارة في بعض الموارد.

وليعلم أنّ مصب البحث في المقام على القول بالطريقية في الأمارات، وأمّا على القول بالسببية فالقول بالإجزاء واضح، وبما أنّ القول بها قضية فرضية بحتة فلانحوم حولها، وقد أوضحنا حال القول بالتصويبات الثلاثة عند البحث في حجّية الظن، فلاحظ.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست