responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 653

المقام الثاني:

في التقليد

وفيه مسائل:

المسألة الأُولى:

التقليد لغة واصطلاحاً

التقليد من القلادة وهي ما تلبسه المرأة، وتجعله في عنقها، فتارة يصاغ الفعل من باب التفعّل فيقال: تقلّدتُ السيفَ أو تقلّدت الأمر، فيكون الإنسان نفسه هو المتقلِّد; وأُخرى من باب التفعيل، فيقال: قلّدتُ المرأةَ فتقلّدَت. وفي الحديث الشريف: «قلّدوا الخيل» و تقليد البُدْن أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنّها هدي.[1] وعندئذ يكون المتقلِّد غير المقلِّد. فالزوج هو المقلّد والزوجة متقلّدة إذا جعل في عنقها القلادة.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى معنى التقليد اصطلاحاً.

ذكر المحقّق الخراساني معنيين له:

1. أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبّداً.


[1] لسان العرب:3/366، مادة «قلد».
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست