نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 653
المقام الثاني:
في التقليد
وفيه مسائل:
المسألة الأُولى:
التقليد لغة واصطلاحاً
التقليد من القلادة وهي ما تلبسه المرأة، وتجعله في عنقها، فتارة يصاغ الفعل من باب التفعّل فيقال: تقلّدتُ السيفَ أو تقلّدت الأمر، فيكون الإنسان نفسه هو المتقلِّد; وأُخرى من باب التفعيل، فيقال: قلّدتُ المرأةَ فتقلّدَت. وفي الحديث الشريف: «قلّدوا الخيل» و تقليد البُدْن أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنّها هدي.[1] وعندئذ يكون المتقلِّد غير المقلِّد. فالزوج هو المقلّد والزوجة متقلّدة إذا جعل في عنقها القلادة.
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى معنى التقليد اصطلاحاً.
ذكر المحقّق الخراساني معنيين له:
1. أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبّداً.