responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 645

يجزي، كما إذا اعتقد بكفاية صلاة الجمعة عن الظهر، ثمّ بان له خلافه، وأمّا لو كان مصبّ التبدّل هو المتعلّق فهو يجزي كما إذا اعتقد بعدم وجوب السورة ثم انتهى إلى وجوبها فيجزي، وهذا هو خيرة صاحب الفصول وقد استدلّ عليه بوجوه أربعة مبهمة نقلها المحقّق الخراساني وزاد في الإبهام إبهاماً وفي التعقيد تعقيداً، وكان عليه أن يذكر أدلّته واحداً بعد واحد ثم يناقشها بالترتيب.

4. ما عليه المحقّق الخراساني من أنّ مدرك الحكم الأوّل إذا كان هو العقل أو الأمارة الشرعية كخبر الواحد ثم تبيّن الخطأ فالامتثال غير مجزئ بالنسبة إلى المجتهد والمقلد، وأمّا إذا كان مدرك الحكم الأوّل، الأُصول العملية ثم تبيّن الخطأ فالامتثال مجز.

5. ما عليه السيد المحقق اليزدي في أوائل العروة الوثقى وهو التفصيل بين مضي الموضوع وبقائه، فالإجزاء في الأوّل دون الثاني. وإليك نصّ عبارته، قال:

إذا قلّد مَن يكتفي بالمرّة مَن التسبيحات الأربع، واكتفى بها أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا تجب عليه إعادة الأعمال السابقة، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثم مات وقلّد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء على الصحّة ثم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني، وأمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثمّ مات وقلّد من يقول بنجاسته، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة، وإن كانت مع

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست