responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 646

استعمال ذلك الشيء، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته، وكذا في الحلّية والحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً، فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع، وإباحة الأكل، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله، وهكذا.[1]

وكلامه هذا وإن كان في اختلاف رأي مجتهدين قلّد أحدهما أوّلاً فلما مات قلّد الآخر ثانياً، لكن الملاك واحد يجري فيما إذا قلّد مجتهد وله رأي في فترة ثم تبدّل رأيه إلى آخر.

إذا عرفت هذه الأُمور فالمختار هو القول الأوّل ـ أعني: الإجزاء ـ وقد استدلّ له بوجوه من كون الإجزاء إجماعياً، أو كون سيرة المتشرّعة على الإجزاء، أو إنّ القول بعدم الإجزاء يوجب العسر والحرج، أو إنّ القول به يسلب الوثوق برأي المجتهد، إلى غير ذلك من الأدلّة التي يمكن أن تكون مؤيدة، ولكن الدليل القاطع أمران:

الأوّل: وجود الملازمة بين الأمر بالعمل بشيء والإجزاء عند التخلّف

إذا طلب المولى أو المدير شيئاً من عبده وموظفه وذكر طريقاً معيّناً لتحصيل ذلك الشيء فقاما بتحصيله وفقاً للطريق الذي أرشد إليه المولى أو المدير ثم بان الخلاف، فالمتبادر عند العقلاء في من هذا النوع من الأوامر أنّ المولى قد اكتفى في تأمين أغراضه بما أدّت إليه تلك الطرق وأنّه لا يريد


[1] العروة الوثقى:7ـ8.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست