responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 644

واللاحق موافقاً له، وعندئذ يقع الكلام في صحّة الأعمال السابقة الواقعة على خلاف الاحتياط. وأمّا إذا انعكس وكان الحكم السابق موافقاً للاحتياط والثاني مخالفاً له، فعندئذ لا موضوع للبحث لأنّ العمل الموافق للاحتياط صحيح مطلقاً والحكم الثاني لا يضره، حتى أنّه يجوز له أن يطبق العمل في المستقبل على وفق العمل السابق. فلو رأى في السابق وجوب السورة الكاملة في الصلاة بخلاف اللاحقة التي يرى فيها كفاية شيء من السورة فلا شكّ أنّ الأعمال السابقة مجزية مطلقاً.

الثالث: الفرق بين هذه المسألة ومسألة الإجزاء أي امتثال الأمر الذي يبحث فيها في الأوامر هو أنّ مسألتنا هذه أخصّ ممّا يبحث فيه عن الأوامر. فإنّ الموضوع في المقام هو امتثال الأمر الظاهري فقط ـ أعني: رأي المجتهد ـ وأمّا الموضوع في المسألة الأُخرى هو امتثال مطلق الأمر واقعياً كان أو ظاهرياً أو اضطرارياً، وفي الوقت نفسه هذه المسألة أعمّ حيث يبحث فيها عن الحكم التكليفي والوضعي كما إذا تبدّل رأي المجتهد في الشرط وقال بعدم كفاية قسم من السورة، ولكن البحث في المسألة الأُخرى يختصّ بالحكم التكليفي ولا يبحث في الوضعي.

الرابع: في المسألة أقوال نذكرها تباعاً:

1. امتثال الحكم الظاهري مجزئ مطلقاً.

2. غير مجزئ مطلقاً.

3. التفصيل بين الحكم والمتعلّق فلو كان مصب التبدّل هو الحكم فلا

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست