responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 643

فصل

في تبدّل رأي المجتهد

إذا تبدّل رأي المجتهد في موضوع من المواضيع إلى رأي آخر، فلا شكّ أنّه يعمل في المستقبل على وفق الرأي الجديد، إنّما الكلام في حكم الأعمال السابقة له ولمقلّديه وقبل الخوض في المقصود نشير إلى أُمور:

الأوّل: أنّ تبدل الرأي تارة يتحقّق في مجال العبادات كما إذا اجتهد وانتهى رأيه إلى عدم وجوب السورة الكاملة، ثم تبدلّ رأيه.

وأُخرى في المعاملات بالمعنى الأخصّ كما إذا اشترى وقدّم القبول على الإيجاب ثم رأى شرطية التأخّر.

وثالثة في المعاملات بالمعنى الأعم، كأن رأى كفاية العقد الفارسي في النكاح ثم تبدّل رأيه، أو رأى عدم كفاية عشرة رضعات في نشر الحرمة ثم تبدّل رأيه إلى كفايتها.

ورابعة في أبواب النجاسات كما إذا اجتهد وانتهى رأيه إلى طهارة عرق الجنب عن الحرام، ثم تبدّل رأيه إلى نجاسته.

أو اعتقد بكفاية الاستيل في الذبح ثم انتقل إلى لزوم استخدام الحديد.

إلى غير ذلك من الموارد التي يتحقّق فيها التبدّل.

الثاني: البحث يتركّز فيما لو كان الاجتهاد السابق مخالفاً للاحتياط

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست