responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 624

التجزّي فيختصّ بمورده لا المنصوب ابتداءً، والدليل على ذلك قوله: «فاجعلوه بينكم» وعليه فالاكتفاء بالتجزّي يختصّ بقاضي التحكيم.

يلاحظ عليه: أنّ قوله(عليه السلام):«فاجعلوه بينكم» لغاية قبول الطرفين حكمه; وذلك لأنّ القاضي المنصوب من جانب السلطة والدولة ينفذ حكمه سواء رضي الطرفان أم لا، بخلاف القاضى الشيعي في أعصارهم فإنّه لم يكن منصوباً من قبل الخلافة، فلا ينفذ حكمه إلاّ برضى الطرفين، لا أقول: إنّ لرضاهما مدخلية في الحكم بل له تأثير في نفوذ الحكم وقبوله.

ويؤيد كفاية التجزّي أمران:

1. أنّ القضاة الذين كانت الشيعة تفزع إليهم في تلك الأيام لم يكونوا إلاّ في هذه الدرجة من العلم والعرفان، ولم تكن لهم معرفة فعليّة بجميع الأحكام، لتفرّق الروايات وتشتتها بين الرواة، وعدم وجود جامع بين الحكام حتّى يكونوا متدرّعين بالعلم بجميع الأحكام.

الثاني: كان الأمر في عصر النبي(صلى الله عليه وآله) والوصي(عليه السلام) أيضاً كذلك، فقد بعث النبي(صلى الله عليه وآله) معاذاً إلى اليمن وقال له: «كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنّة رسول الله».[1]

أتظن أنّ معاذاً كان متسلّطاً على جميع الأحكام الشرعية يومذاك. وقد كتب الإمام علي(عليه السلام)إلى واليه مالك بن الأشتر(رحمه الله) في عهده إليه: «ثمّ اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممّن لا تضيق به الأُمور ولا


[1] جامع الأُصول من أحاديث الرسول، لابن الأثير:10/551 برقم 2765.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست