responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 622

ذلك الزمان عارفين بجميع الأحكام، وفي الوقت نفسه يشترط العرفان الفعلي، وبما أنّ لفظة العرفان تستعمل في الموارد التي تكون مسبوقة بالاشتباه والخلط، ثمّ يقف الإنسان على المراد الصحيح. فإذاً الموضوع للقضاء هو العارف بالحلال والحرام المميّز بين الحق والباطل، ولا يوصف به إلاّ المجتهد المطلق.

الرواية الثالثة: رواية أبي خديجة الثانية

أخرج الصدوق في الفقيه عن أحمد بن عائذ بن حبيب الأحمسي البجلي، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام):«إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم، يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه».[1]

وقد أخذ الصدوق الرواية عن كتاب أحمد بن عائذ بن حبيب الأحمسي وذكر سنده إليه في آخر الفقيه وإليك سنده إليه:

قال وما كان فيه عن أحمد بن عائذ فقد رويته عن أبي(رضي الله عنه)، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ.

والسند لا غبار عليه والجميع ثقات.

وأمّا أحمد بن عائذ فقد عرّفه النجاشي بقوله: مولى ثقة. ونقل الكشي


[1] الوسائل:18، الباب1 من أبواب صفات القاضي، الحديث5.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست