responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 615

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من أن الرجوع إليه لأجل الاطّلاع على الصغرى، وأمّا الكبرى فالمرجع هو عقل المقلّد فأشبه بالمزاح، فأين عقل المقلّد فلاحاً أو عاملاً أو تاجراً من تشخيص الكبرى، فإنّ العلماء الغارقين في البحوث الأُصولية والفقهية قد انشقوا إلى قسمين بين احتياطي وخلافه، فأين عقل العامّي من درك هذه المسائل الدقيقة؟!

فالحق أنّ المحقّق الخراساني لمّا منع من تقليد الانسدادي بالحجّتين الماضيتين انجرّ كلامه إلى هذه المطالب غير اللائقة بالذكر.

بقي الكلام في وظيفة العامّي، فهل له أن يرجع إلى الانسدادي مع وجود الانفتاحي من دون أن يقلّد في هذه المسألة؟

الظاهر لا، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير.

الرابع: نفوذ رأي المجتهد في القضاء

قد وقع المجتهد موضوعاً لأحكام أربعة تعرّفت فيما مضى على ثلاثة منها، وإليك الموضوع الرابع.

ثم إنّ المجتهد إمّا قائل بانفتاح العلم والعلمي، أو قائل بانسدادها. أمّا الأوّل: فقد أجمل المحقّق الكلام فيه وقال: «لا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمي له مفتوحاً، ثم ورد في نفوذ الحكم الانسدادي مع أنّ لازم ذلك إفاضة القول في الأوّل ثم الثاني، ولأجل ذلك ندرس الأوّل تالياً، فنقول:

إنّ القضاء بين الناس لمّا كان ملازماً للتصرّف في أموالهم وأنفسهم

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست