responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 611

أو لزم العسر مع تمكّن العامّي لإبطال وجوبه، فعندئذ تكون نتيجة ذلك حجّية الظن في حقّه أيضاً، لكن إثبات هذا الطريق دونه خرط القتاد.[1]

هذا توضيح ما في «الكفاية» رغم الإغلاق الموجود فيها.

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ الرجوع إلى المجتهد الانسدادي القائل بوجوب الرجوع إلى الظن من باب الحكومة ليس رجوعاً إلى الجاهل، بل إلى العالم بالوظيفة بحكم العقل، وهذا يكفي في صحّة الرجوع.

وثانياً: أنّ نفس جريان الانسداد في حقّ المجتهد كاف في كون النتيجة عامّة شاملة للمجتهد وغيره; وذلك لأنّ المجتهد بعد طي المراحل لا يستنبط وظيفة شخصية بل يستنبط وظيفة شاملة لنفسه وغيره، بحكم الاشتراك في التكليف ; نظير ذلك مسألة الاستصحاب فإنّ الذي يمارس الاستصحاب إنّما هو صاحب اليقين والشكّ ـ أعني: المجتهد ـ فهو الذي يستصحب، ولكن النتيجة تشمله وغيره، وما ذلك إلاّ لأنّ المستصحَب ليس هو الحكم الشخصي بل حكم الله الكلّي المتوجّه إلى عامّة المكلفين.

وإن أبيت إلاّ القول بوجود الفرق بين الاستصحاب وما يستنبطه الانسدادي القائل بالحكومة وهو أنّ المكشوف في المستصحَب حكم شرعي، وأمّا المقام فالمستنبط فهو التبعيض بالاحتياط بحكم العقل بالعمل بالمظنونات.

فنقول: سلّمنا أنّ المستكشف في الاستصحاب حكم شرعي فما نقول


[1] كفاية الأُصول:2/424ـ425.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست