responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 609

وسوف يوافيك ما يدعمه عند البحث عن تقليد العامي، فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار.[1]

الثاني: المجتهد الانسدادي القائل بانسداد العلم والعلمي وحجّية الظن من باب الحكومة

وقد ذهب المحقّق الخراساني إلى عدم جواز رجوع العامّي إلى مثل هذا المجتهد، واستدلّ بوجهين:

1. أنّ اللازم هو رجوع الجاهل إلى العالم، وأمّا المقام فإنّ رجوعه إليه ليس من باب رجوع الجاهل إلى العالم بل إلى الجاهل، وأدلّة جواز التقليد إنّما دلّت على رجوع غير العالم إلى العالم كما لا يخفى.

2. أنّ قضية مقدّمات الانسداد ليست إلاّ حجّية الظن عليه لا على غيره، فلابدّ في حجّية اجتهاد مثله على غيره من التماس دليل آخر غير دليل التقليد وغير دليل الانسداد الجاري في حقّ المجتهد.[2]

توضيح الوجهين رهن فهم معنى حجّية الظن عند الانسداد بالقول بالحكومة، فما لم يتّضح ذلك لا يعلم كنه الوجهين، وذلك لأنّ الانسدادي يدرس المقدّمات بالنحو التالي:

1. أنّ المجتهد يعلم علماً وجدانياً بوجود واجبات ومحرمات يجب امتثالها.


[1] لاحظ المقام الثاني في جواز التقليد.
[2] كفاية الأُصول:2/424.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست