responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 603

3. تعريف ابن الحاجب: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.[1]

وهذا التعريف هو نفس تعريف الغزالي غير أنّه بدّل المجتهد بالفقيه، والعلم بالأحكام، بالظن بها. ويرد عليه أمران:

أ. أنّ الاجتهاد تارة يكون لغاية تحصيل الوظيفة لا الحكم الشرعي.

ب. أنّ الظن إذا كان حجّة يلزم تبديله بالحجّة لئلاّ يشمل غير الحجّة.

4. تعريف المحقّق الخراساني: ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلاً أو قوةً قريبة.[2] وهو قريب ممّا عرّفه به بهاء الدين العاملي.[3]

فقوله: «فعلاً أوقوة»: قيدان للاستنباط، والمراد من الأوّل هو الاقتدار على الاستنباط الفعلي بلا حالة انتظارية، غير المراجعة إلى المصادر.

والمراد من الثاني من كانت له حالة انتظارية، لأجل عروض عارض خارجي كفقد الكتب والأسفار، لا مطلق الجهات، وإلاّ يشمل العامّي المستعد للتعلّم.

ولا يخفى أنّ هذا التعريف من أجود التعريفات حيث فسّره بالملكة مقابل الحال، فالاجتهاد ليس من الأحوال التي يقوم بها الإنسان من غير ممارسة طويلة، كما إذا ركب غير الممارس لقيادة السيارة وقادها تحت نظر


[1] شرح مختصر الأُصول:460. 2 . كفاية الأُصول:2/422.
[3] زبدة الأُصول:115.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست