responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 602

يلاحظ عليه أوّلاً: بأنّه مستلزم للدور لأخذ المجتهد في تعريف الاجتهاد.

وثانياً: أنّ المجتهد تارة يبذل وسعه في طلب الحكم الشرعي، وأُخرى في استخراج الوظيفة العملية، إن لم يكن هناك علم بالحكم الشرعي كما هو الحال في مورد الأُصول العملية.

فإن قلت: إنّ المجتهد في تلك الموارد وإن لم يدرك الحكم الواقعي إلاّ أنّه يدرك الظاهري، فلو أُريد بالحكم في عبارة الغزالي الأعم، سواء كان واقعياً أو ظاهرياً، لما ورد الإشكال.

قلت: قد تقدّم منّا أنّه ليس لنا حكم باسم الحكم الظاهري، وأنّ دور الأمارات والأُصول هو تنجيز الواقع إن أصاب أو التعذير عندما أخطأ، إلاّ في مورد كأصالة الإباحة على ما عليه المحقّق الخراساني في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. نعم لو قلنا بالحكم الظاهري وأُريد الأعم لاندفع الإشكال.

2. تعريف الآمدي: استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسّ المجتهد من النفس العجز عن المزيد فيه.[1]

يلاحظ عليه: بأنّ الظن الوارد في التعريف إمّا حجّة، أو غير حجة; أمّا الثاني فلا أثر له في الاجتهاد، وأمّا الأوّل فبما أنّه حجّة كان اللائق تبديله بالحجّة بأن يقول: استفراغ الوسع في طلب الحجّة بشيء من الأحكام الشرعية.


[1] الإحكام:4/169.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست