الثاني: في التقليد ومعناه وجواز رجوع العامّي إلى المجتهد.
وإليك الكلام فيهما.
المقام الأوّل:
في الاجتهاد
تعريف الاجتهاد:
الاجتهاد: لغة مأخوذ إمّا من الجُهد(بضم الجيم) بمعنى الطاقة والوسع، أو من الجَهد (بفتحها) بمعنى المشقّة، فإذا دخل باب الافتعال يُراد منه إمّا بذل الطاقة والوسع أو تحمّل الجُهد والمشقة، فيقال: اجتهد في حمل الرحى، ولا يقال: اجتهد في حمل الخردل.
وأمّا اصطلاحاً فقد ذكروا له تعاريف كثيرة نقتصر بذكر ما يلي:
1. تعريف الغزالي: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة.[1]