responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 601

خاتمة

في الاجتهاد والتقليد

الكلام هنا في مقامين:

الأوّل: الاجتهاد ومعناه وكونه موضوعاً لأحكام عديدة.

الثاني: في التقليد ومعناه وجواز رجوع العامّي إلى المجتهد.

وإليك الكلام فيهما.

المقام الأوّل:

في الاجتهاد

تعريف الاجتهاد:

الاجتهاد: لغة مأخوذ إمّا من الجُهد(بضم الجيم) بمعنى الطاقة والوسع، أو من الجَهد (بفتحها) بمعنى المشقّة، فإذا دخل باب الافتعال يُراد منه إمّا بذل الطاقة والوسع أو تحمّل الجُهد والمشقة، فيقال: اجتهد في حمل الرحى، ولا يقال: اجتهد في حمل الخردل.

وأمّا اصطلاحاً فقد ذكروا له تعاريف كثيرة نقتصر بذكر ما يلي:

1. تعريف الغزالي: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة.[1]


[1] المستصفى:2/350.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست