responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 600

شرعاً من الشارع بالتواتر أو بالخبر المحفوف بالقرائن، وإلاّ لا يكون هناك علم بالاشتمال على المناط، لاحتمال كذب واحد منهما أو كليهما; بخلاف باب التعارض إذ ليس فيه علم بصدور واحد منهما فضلاً عن كليهما، وإنّما قام الدليل القطعي على كون الدليلين حجّة شرعية مع احتمال كذب أحدهما أو كليهما، ولذلك لم يحرز وجود المناط حتى في واحد منهما.

المتعارضان بالعرض

وممّا سبق يُعلم دخول المتعارضين بالعرض تحت الأخبار العلاجية،وشمولها لهما بمناطها لا بلفظها، كما إذا دلّ دليل على وجوب صلاة الجمعة والآخر على وجوب الظهر، وعلمنا من الخارج بعدم وجوب صلاتين في ظهر الجمعة، ومثله ما إذا كان التخصيص بخاصّين موجباً لاستهجان التخصيص، فيتعامل معهما معاملة المتعارضين لإلغاء الخصوصية، ويرجع فيها إلى المميّزات أو المرجّحات الأربعة.

تمّ الكلام في التعادل والترجيح

صبيحة يوم الاثنين، خامس جمادى الأُخرى من شهور عام 1432،

من الهجرة النبوية على هاجرها وآله ألف سلام وتحية.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

حرّره مؤلفه جعفر السبحاني

عامله الله بلطفه الخفي

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست