responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 595

استدلّ للقول الأوّل بأنّ المتبادر من الأخبار العلاجية هو دوران الأمر بين الأخذ بالشيء بتمامه، وترك الآخر كذلك، أو بالعكس كما هو الظاهر من قوله:«أحدهما يأمر والآخر ينهى» والأمر في العامّين من وجه ليس كذلك،إذ لا يدور الأمر بين الأخذ بواحد منهما وترك الآخر أو بالعكس، بل يؤخذ بكلّ في موردي الافتراق، وإنّما الاختلاف في مورد الاجتماع، فالعقاب بما أنّه حيوان غير مأكول اللحم يحكم على عذرته بالنجاسة، وبما أنّ طائر يحكم عليها بالطهارة.

ويؤيّد ذلك أنّ المتبادر من أخبار العرض على الكتاب والسنّة وفتاوى العامّة، هو الأخذ بتمام ما وافق كتاب الله وترك تمام ما خالفه، ومثله ما وافق العامّة أو خالفها، فإنّ المتبادر هو الأخذ بتمام ما خالف العامة وترك كلّ ما وافقهم، والأمر في العموم من وجه ليس كذلك، لأنّه يؤخذ بكلا الدليلين، ولا يترك الآخر بتاتاً.

وأورد عليه الشيخ بأنّه يصدق التعارض بينهما عرفاً ودخولهما في الأخبار العلاجية، إذ تخصيصها بخصوص المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلاّ بإخراج كليهما عن ظاهرهما، خلاف الظاهر.[1]

يلاحظ عليه: بأنّ ما استظهره من الروايات خلاف الظاهر، فإنّ المتبادر من الروايات العلاجية أنّ السائل واجه روايتين وتحيّر في الأخذ بأي واحدة منهما، ففي مثل هذا الموقف يقول الإمام(عليه السلام): يؤخذ بالمجمع عليه ويترك


[1] فرائد الأُصول:4/87.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست