responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 596

الشاذ الذي ليس بمشهور.[1] أو يقول: «فما كان في كتاب الله موجوداً فاتّبعوا ما وافق الكتاب».[2]

فظاهر هذه التعابير هو الأخذ بالكلّ وترك الكلّ، لا الأخذ بهما في موردين والأخذ بهما في مورد واحد.

فإن قلت: إنّ الأخبار العلاجية بصدد إعطاء الضابطة فلو لم تكن شاملة للعامّين من وجه بلفظها فإنّها شاملة لهما بمناطها، إذ أي فرق بين المخالفة بتمام المضمون أو المخالفة ببعضه، فإنّ أحد الحكمين في مورد التصادق مخالف للكتاب أو موافق للعامّة فيؤخذ بغيره.

قلت: إنّ إلغاء الخصوصية أمر صعب، فالمخالفة في التباين قوية، بخلاف المخالفة في العامّين من وجه فإنّها ضعيفة، فلو ثبت الحكم في القوي لا يكون دليلاً على ثبوته في الضعيف. فالمرجع عند الاجتماع هو الأدلّة الاجتهادية.

سؤال وإجابة

نرى أنّ الأُصوليين يطرحون مسألة واحدة في مقامين:

تارة في باب النواهي تحت مسألة اجتماع الأمر والنهي، وأُخرى في التعارض وليس هذه المسألة إلاّ العموم والخصوص من وجه، أعني قولهم: صلّ ولا تغصب في النواهي، وقولهم: أكرم العلماء،ولا تكرم الفسّاق، في


[1] الوسائل:18، الباب9 من أبواب صفات القاضي، الحديث1.
[2] الوسائل:18، الباب9 من أبواب صفات القاضي، الحديث21.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست