responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 590

المزية أو المتساويين فيها، وكلاهما أمر ممكن، فلو فرضنا أنّ رواية عملت بها طائفة كما عملت طائفة أُخرى برواية أُخرى، فهذا ما يقال عنهما: أنّهما مشهوران.

ويمكن فرض المشهورين بالمعنى الحقيقي أيضاً، أي الخبران اللّذان تضافر صدورهما عن الإمام فهما متساويان في أصل الصدور، لكن يختلفان في جهة الصدور حيث صدر أحدهما تقية.

وأمّا الوجه الثاني فنقول: إنّ تقديم المرجّح الظنّي على القطعي فإنّما هو لأجل فرض الراوي اختلاف القاضيين، لا الخبرين، فحكم فيها الإمام بالرجوع إلى الأمارة الظنية ولم يكن هناك محلّ للترجيح بالأمارة القطعية، ولمّا انحدر الكلام إلى البحث عن نفس الخبرين فذكر الإمام الأمارة القطعية.

وأمّا الوجه الثالث ـ أعني: جواز الرجوع إلى المرجّحات بعد شهرة الخبرين ـ : فلأجل أنّ المراد من المشهورين هو تساوي الروايتين في المزية لا بمعنى كلّ منهما لا ريب فيه حقيقة.

الثالث: التعليل الوارد في الأخذ بما يخالف العامّة بأنّ الرشد في خلافهم، ومن الواضح أنّه ليس المراد أنّ كلّ ما يكون مخالفاً للعامّة فهو الحقّ، وكلّ ما يكون موافقاً لهم فهو الباطل، ضرورة بطلان ذلك لوجود الاشتراك في كثير من الأحكام والروايات، بل الموجود احتمال التقية في الموافق دون المخالف ففي المخالف أمارة الرشد بخلاف الموافق.

ولازم ذلك الأخذ بكلّ خبر فيه أمارة الرشد وترك ما فيه أمارة الغيّ والبطلان.[1]


[1] فرائد الأُصول:4/77.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست